المدونة
on May 14, 2021
سابقة الحكم بالبراءة لا تمنع المحكمة الاستئنافية أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة .. أحكام قضائية مصرية.
سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمه
الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة
** بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند ألى المتهمين
**
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
”للمحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنيه فيما يتعلق بحقوقها المدنيه أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعيه بالحقوق المدنيه قد أستمرت فى السير فى دعواها المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه ، ولا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه ، إذ لا يكون ملزماً للمحكمه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنيه وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد لأن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى ، كما أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبه ويجوز الحكم به حتى فى حالة القضاء بالبراءه عند توافر شروط ذلك ”
نقض 16/4/1984 – س 35 – 94 – 425
نقض 28/5/1978 – س 29 – 100 – 533
من المقرر أن طرح الدعوى المدنيه وحدها أمام المحكمه الأستئنافيه لا يمنع هذه المحكمه من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ، ومن ثم فإنه لم يكن هناك ثمه وجه لأصرار الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع أستئناف المتهم طالما أى من شأن نظر إستئنافه إعاده نظر موضوع الدعوى المدنيه من جديد بكافه عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند الى المتهم ، فلا تثريب على المحكمه ان هى أطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره”
نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315
حق المدعى بالحق المدنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمه الاستئنافيه ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبه اليه لترتيب على ذلك أثاره القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.
نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651
نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844
وقضت محكمه النقض بأن ” استئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانيه التى يتعين عليها أن تمحص الواقعه المطروحه أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم “.
نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912
وقضت محكمه النقض بأنه :- ” حق الأستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على استئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمه وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، بغير ان يكون حكمها هى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائيه حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائيه والمدنيه وأن نشأتا عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى . والا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفة فى شأنه “.
نقض 24/3/1975 – س 26-65-280
- للمدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنيه ولو كان قد قضى ببراءه المتهم ولم تستأنف النيابه ، ومتى رفع إستئنافه كان على المحكمه الإستئنافيه بمقتضى القانون ان تعرض للفصل فى موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحه نسبته الى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونيه ، ولا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العموميه قد اصبح نهائياً ، لأن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.
نقض 22/10/1951 – س 3 – 40 – 97
· أن القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف حكم محكمه أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنيه قد قصد الى تخويل المحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى هذا الأستئناف أن تتعرض لواقعه الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعه وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنيه والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمه أول درجة ومادام المدعى بالحقوق المدنيه قد أستمر فى السير فى دعواه المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه “.
نقض 1/1/1951 – س 2 – 170 – 452
” من واجب المحكمة الأستئنافية وهى تنظر الأستئناف أمامها عن ادعوى المدنيه المحكوم فيها أبتدائياً بالرفض مع براءه المتهم أن تقدر ثبوت الواقعه المطروحه أمهامها سواء أكانت المحكمه الأبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل أن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمه الأبتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى قضائها “.
نقض 2/3/1949 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 829 – 783
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
التطور التاريخي للرأي العام الرأي العام.
لقد بدأ الإهتمام بالرأي العام منذ عشرينيات القرن الماضي ...
253 views
نظرة قانونية حول إيجابيات الرأي العام.
1-إستخدام وسائل الإتصال الجماهيري دون عوائق
ويعني ذلك ...
212 views
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
214 views
قراءة قانونية حول نقاط إلتقاء السياسة والأخلاق.
تقوم العملية الديمقراطية في الدول سواء النامية أو...
219 views
Featured Blog
قراءات قانونية عن ازدواجية تطبيق القانون بدولة القانون.
إنما اهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم ...
246 views
قراءة قانونية .. التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان.
يمثل القضاء الإداري حصن الح...
217 views
تفاصيل قانونية حول عقود الترخيص الدولي بالقانون العراقي.
تمثل العقود التجارية المظهر الرئيسي لنشا...
211 views
تفاصيل قانونية حول قضايا السياسات الضريبية.
يطرح هذا القسم ويعالج بعض المسائل الأكثر عمومية والأش...
223 views