المدونة
on May 14, 2021
وجوب أن يقع التزوير فى محرر له قيمة فى الإثبات وفى بيان جوهرى فيما أعد المحرر لأثباته .. أحكام قضائية مصرية.
ــــــــــــــــــ
أستقرت أحكام محكمه النقض على أن التزوير فى المحررات لا عقاب عليه الا إذا وقع فى بيان جوهرى أعد المحرر لأثباته ، وقالت فى العديد من أحكامها أنه لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقعفى جزء من إجراء المحرر الجوهرية التى من إجلها أعد المحرر لأثباته .
نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830
نقض 9/4/1963 – س 14 – 63 – 313
نقض 28/4/1959 – س 10 – 112 – 512
نقض 24/4/1959 – س 10 – 53 – 245
نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 239 – 291
نقض 20/11/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 106 – 114
نقض 29/1/1970 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 57 – 89
نقض 25/3/1940 – مجموعه القانونيه
– ج 5 – 85 – 154
نقض 3/2/1941 – مجموعه القانونيه – ج 5 – 201 – 388
وقد عرفت محكمه النقض البيان الجوهرى بأنه البيان الذى يكون اثباته فى المحرر ” لازماً لاستكمال شكله القانونى “ ( نقض 19/6/1930 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 61 – 53 )
وقضت محكمه النقض بأن بيان الجنسيه فى جواز السفر ليس من البيانات الجوهرية ، فقالت فى حكمها الصادر 25/2/35 ( مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 3 – 340 – 435 ) – قالت :” أن أستخراج جواز سفر لشخص بجنسيه ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير ، أى أن التغيير فى بيان بجواز السفر لا يعد تزويراً – ويعلق الأستاذ الدكتور / محمود محمود مصطفى على ذلك فيقول : لا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقى لدى أستخراجه تذكره سفر أو مرور ولكنه يعطى بيانات أخرى مكذوبه ، ولو كانت مما أعد المحرر لاثباتها به ، كأن يغير فى جنسيته او يذكر سناً غير سنه أو محل أقامه غير محله الحقيقى ولو أدى ذلك الى أخفاء شخصيته وكان الأخفاء مقصوداً “.
( الدكتور محمود محمود مصطفى – القسم الخاص . ط 8 – 1984 – رقم / 155 – ص
187 / 188 ) .
وقضت محكمه النقض بأن ” أثبات أن الزوجه بكر على غير الحقيقه فى عقد الزواج لا ينطوى على جريمة تزوير ، اذ لم يعد عقد الزواج أصلاً لأثبات هذه الصفه ، وأشتراط بكاره الزوجه لا يؤثر فى صحه عقد الزواج ” _ نقض 9/3/1964 – س 15 – 36-176 ) ، وعنوان الأقامه فى محضر الجلسه لا يؤثر فى صحه المزاد ، – وقد قضت محكمه النقض بأنه ” لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قررغير الحقيه فى المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التى من اجلها اعد المحرر لاثباته ، وبناء عليه فإذا قرر التابع مستلم الاعلان انه يقيم مع المعلن اليه على خلاف الحقيقه فإن هذا لا يعد تزويراً لان التغيير لم يحصل فى بيان جوهرى من بيانات الاعلان “.
( نقض 8/12/1974 – س 25 – 178 – 830
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
الطبيعية القانونية لإحالة الموظف إلى التحقيق طبقاً للتشريع العراقي.
إن قرار فرض العقوبة الانضباط...
258 views
شروحات قانونية عن التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة له.
تمارس اللجان التحقيقية أعم...
229 views
قراءة قانونية .. التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان.
يمثل القضاء الإداري حصن الح...
217 views
القانون العراقي يقر التحديات القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية عبر الانترنت.
يثير التعاقد عب...
229 views
Featured Blog
تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة .. أحكام قضائية.
تصحيح الخطأ المادي
تنص المادة 191 م...
1.4k+ views
تفاصيل قانونية حول دعوى تهيئة الدليل في التشريع الكويتي.
دعوى تهيئة دليل والحكم فيها "بانتهاء الد...
237 views
الوضع القانوني لمنظمة مجاهدي خلق في العراق.
أثار موضوع وجود منظمة مجاهدين خلق في العراق العديد من...
189 views
محكمة النقض الفرنسية تقر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يؤدي لفصله من العمل.
وقد اس...
225 views